الخليج

شروط التجنيس في الكويت

شروط التجنيس في الكويت

يذكر أنه وفقا للدستور والقانون الكويتي ، فإن دولة الكويت لديها استراتيجية واضحة ، بما في ذلك كيف يمكن للأجانب الحصول على الجنسية وشروط التجنس واكتساب الجنسية الكويتية.

ما هي شروط التجنس في الكويت؟
وضعت الحكومة الكويتية مجموعة من الأحكام الدستورية التي يمكن أن تنظم عملية منح الجنسية للأجانب ، تتلخص شروطها في المواد التالية:

مولود كويتي متجنس

المادة 1: يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت أو خارجها لأب كويتي.

المادة 2: يكتسب الشخص الكويتي الجنسية إذا:

  • من ولد في الكويت أو خارجها لأم كويتية ، حتى لو كان الأب مجهولاً أو لم يثبت نسب الأبوين للأب قانونياً.

2- يعتبر المولود في الكويت ومجهول النسب والأبناء المتخلى عنهم من مواليد الكويت ما لم يثبت العكس.

تجنيس الأيتام

المادة 3: يكتسب الجنسية الكويتية من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ، ويعتبر كويتيًا ، ما لم يثبت العكس ، الطفل المتخلى عنه المولود في الكويت. هذا أيضًا مصرح به بموجب قانون إميلي ومصرح به عند تقديمه إلى وزير الداخلية. منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو خارجها لأم كويتية مجهولة الأبوة أو لم يثبت نسب أبويها قانوناً. سن الرشد.

المادة 4: تمنح الجنسية الكويتية بناء على اقتراح وزير الداخلية لمن بلغ سن الرشد والذين:

  • أن يكون قد أقام في دولة الكويت بشكل قانوني لمدة عشرين سنة متتالية أو خمسة عشر سنة متتالية على الأقل ، ولا تمنع هذه الفترة إذا غادر البلاد لمدة لا تزيد عن شهرين كل عام.
  • لديهم دخل مشروع لدعم معيشتهم.
  • أن يكون حسن الخلق ، حسن السمعة ، وغير محكوم بجريمة الشرف أو الأمانة.
  • امتلاك معرفة شاملة باللغة العربية.
  • أن يكون مسلما بالولادة أو أسلم واعتنق الإسلام وفق الأساليب والإجراءات المتبعة. شريطة أن تكون قد مرت خمس سنوات على الأقل منذ ما قبل منح الجنسية الكويتية. فإذا ارتد عن الإسلام تسقط هذه الجنسية بقوة القانون.

المادة 5: حتى في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجوز بموجب القانون منح الجنسية الكويتية لجميع العرب المنتمين إلى الدول العربية والذين حققوا منافع كبيرة لدولة الكويت. يعتبر إنشاء الأصل مكملًا لإنشاء فرع ، بشرط أن يكون الفرع من مواليد أي مدينة كويتية ويصدر قانون كل عام يحدد عدد الأشخاص الذين يمكن منحهم الجنسية. في تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 6: يحق لمن اكتسب الجنسية الكويتية وفق أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون التصويت في أي مكتب تمثيلي حتى عشرين سنة ميلادية من تاريخ الحصول عليها. شخص من هذه الجنسية لا يجب أن يكون له الحق في الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية في الولاية.

المادة 7: بمجرد حصول الأجنبي على الجنسية الكويتية وفق أحكام المادتين 4 و 5 ، يحق لزوجته الجنسية الكويتية ما لم تقرر اكتساب الجنسية الكويتية خلال عام واحد من تاريخ حصول زوجها على الجنسية الكويتية. أصبحوا معالين. ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية وهذا الحكم ينطبق على الأبناء القصر لهذا الأجنبي ويعتبرون كويتيين. لهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال العام الذي يلي بلوغهم سن الرشد.

الزواج بين أجنبية و كويتي

المادة (8): الزواج بين أجنبية ومواطنة كويتية لا يجعل منها كويتية إلا إذا أعلنت لوزير الداخلية رغبتها في الحصول على هذه الجنسية وفي هذا الشأن يجب أن تستمر الحياة الزوجية على الأقل لمدة. سنة واحدة. بعد خمس سنوات من التاريخ الذي أعربت فيه عن رغبتها في الحصول على الجنسية ، يجوز لوزيرة الداخلية ، قبل منحها الجنسية ، أن تقرر ما إذا كانت لا تستطيع الحصول على الجنسية الكويتية من خلال الاحتفاظ بزوجها.

إذا انتهى الزواج بالوفاة أو الطلاق قبل انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وكان للأجنبية ابن أو ولد من زوجها ، يجوز لها الاستمرار في الإقامة في الكويت حتى انتهاء تلك المدة. يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

الزوجة الأجنبية تحصل على الجنسية الكويتية

المادة 9: إذا اكتسبت زوجة الأجنبي الجنسية الكويتية وفق أحكام المادتين السابقتين فلا تفقد جنسيتها عند انتهاء زواجها إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى.

المادة 10: لا تفقد المرأة الكويتية التي تتزوج أجنبياً جنسيتها الكويتية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها بناءً على طلبه.

مادة 11:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية السماح باستعادة الجنسية الكويتية التي فقدت جنسيتها وفقا لأحكام المادتين السابقتين إذا تنازلت عن جنسيتها الأجنبية. الإقامة المعتادة كانت في الكويت أو تعيش في الكويت. والجنسية ستعتبر قد تمت استعادتها من تاريخ موافقة المجلس على هذا الطلب.

المادة 12: يجوز للكويتي المتجنس أن يتخلى عن جنسيته الكويتية بمرسوم بناء على عرض رئيس الشرطة والأمن العام الكويتيين في الحالتين الآتيتين:

  • إذا كان قد منح الجنسية الكويتية عن طريق الاحتيال أو بناء على إشاعات أو وثائق كاذبة ، فيجوز في هذه الحالة تجريد الشخص من الجنسية الكويتية من شخص اكتسب الجنسية الكويتية بالتبعية.
  • إذا أدين شخص بارتكاب جريمة مخلة بالشرف في غضون خمس سنوات من منحه الجنسية الكويتية ، في هذه الحالة ، لن تُحرم الجنسية الكويتية إلا من حاملها.
  • أو ، في غضون 10 سنوات من منحهم الجنسية الكويتية ، إذا تم فصلهم تأديبيًا من المناصب الحكومية على أساس الشرف أو المكانة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى