الخليج

اجازات العامل وفقا لقانون العمل العماني

اجازات العامل وفقا لقانون العمل العماني

ينظم قانون العمل العماني الإجازة التي يمكن للعمال أخذها أثناء العمل في القطاع الخاص ويقسمهم إلى أربع فئات: الإجازة الخاصة ، والإجازة العادية ، والإجازة الطارئة ، والإجازة المرضية. هذه المقالة ستقدمهم جميعًا بشكل فردي.

الإجازة العادية: نصت المادة 61 من قانون العمل العماني والمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على حق العامل في إجازة سنوية بأجر شامل لا يقل عن 30 يومًا. أن تكون هذه الإجازة مطابقة للشروط ، بالإضافة إلى نص الفقرة ، لا يحق للعامل الحصول على هذه الإجازة قبل انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.

وتنص المادة 62 من القانون على أنه بالإضافة إلى إمكانية الحصول على إشعار خطي ، يجوز للعمال تقسيم إجازتهم العادية أو تأجيلها لمدة عام حسب احتياجات أعمالهم. بالإضافة إلى نص المادة 64 من القانون ، تنص المادة 64 من القانون على حق العمال في الحصول على أجر أساسي عن الفترة المتبقية من إجازتهم السنوية. إذا ترك وظيفته قبل أن يحصل على ربح.

بالنسبة للإجازة الطارئة: نصت المادة 61 من قانون العمل العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على حق العمال في إجازة طارئة بأجر شامل يصل إلى ست سنوات ، وأنا هنا. يوما بعد يوم وعلى مدار السنة لمواجهة أي طارئ قد يصيبه.

فيما يتعلق بالإجازة المرضية: نصت المادة 66 من قانون العمل العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على استحقاق العمال لإجازة مرضية لا تتجاوز مجموع الإجازة المرضية. إلا أن أجر العامل في هذه الإجازة يحسب بالكامل للأسبوعين الأول والثاني من الإجازة ، و 75٪ من الأجر الإجمالي و 50٪ من إجازة الأسبوعين الثالث والرابع. الأسبوعان الخامس والسادس هما إجمالي الأجر ، والأسبوع السابع إلى العاشر 25٪ من إجمالي الأجر.

يستحق العامل المريض ما تبقى من إجازته السنوية بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها.يحال إلى اللجنة الطبية المختصة.

فيما يتعلق بالإجازة الخاصة: نصت المادة 67 من قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على استحقاق العمال لإجازة خاصة بأجر شامل ، وهذه الإجازات حصرية:
1 – في حالة الزواج تكون المدة ثلاثة أيام ولا تحسب أكثر من مرة خلال مدة الخدمة.

2 – يومان في حالة وفاة العم أو الخالة أو الخال.

3- فترة 15 يوماً في السنة لتقديم الامتحان. هذا للعمال العمانيين المسجلين في الدراسات في إحدى المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.

4- ما هي مدة الـ 130 يوماً التي تعمل فيها المرأة مع زوجة مسلمة في حالة وفاة زوجها؟

5. نصت المادة 83 من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على حق المرأة العاملة في إجازة خاصة لمدة 50 يومًا لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها. راتب شامل بدون إجازة أو إجازة مرضية.

بالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة 84 من نفس القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل على أساس التغيب عن العمل بسبب مرض ثبت بشهادة طبية مثل الحمل أو الولادة. ليس بسبب حمل العاملة أو الولادة. . تبلغ مدة غيابها عن العمل ، بشرط عدم قدرتها على العودة للعمل بسبب المرض وعدم تجاوزها ، ستة أشهر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى