توك شو

المفتي يكشف حكم المرتد عن الإسلام: لم يثبت عن النبي قتل إنسانا ترك دينه

المفتي يكشف حكم المرتد عن الإسلام: لم يثبت عن النبي قتل إنسانا ترك دينه

يسعدنا ان نستعرض معكم تفاصيل خبر المفتي يكشف حكم المرتد عن الإسلام: لم يثبت عن النبي قتل إنسانا ترك دينه ، والأن يمكنكم متابعة التفاصيل أدناه.

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موقف الإسلام من المرتد قائلًا:«لو قرأنا هذه النصوص متكاملةً فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ}، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه»، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، كان من بينهم «التارك لدينه المفارق للجماعة».

وأضاف شوقى علام خلال حواره مع برنامج «نظرة»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الجمعة، تقديم الإعلامي حمدى رزق، أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان بل من اختصاص ولي الأمر المتمثل في الجهات المختصة بدءًا من الاتهام إلى التطبيق، وهي مرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في حربه على المرتدين لم يكن فقط لردتهم، ولكن لخروجهم على النظام العام والجماعة، مشددًا على أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها وفق ضوابط شرعية عادلة ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.

أقرأ تفاصيل الخبر من المصدر – أضغط هنا

كانت هذه تفاصيل المفتي يكشف حكم المرتد عن الإسلام: لم يثبت عن النبي قتل إنسانا ترك دينه، نطمح أن نكون قد وفقنا في تزويدك بكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة حول الموضوع.

يُرجى ملاحظة أنَّ هذا الخبر تمَّ كتابته بواسطة جريدة الاسبوع ، ولا يعكس وجهة نظر موقع وادي مصر، وقد تمَّ نقله كما هو من المصدر المذكور، ولا نتحمل مسؤولية محتواه، فالعهدة تقع على المصدر الذي تم الإشارة إليه سابقًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى