أخبار مصر

القانون يلزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالإفصاح عن أجور العاملين للتأمينات

القانون يلزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالإفصاح عن أجور العاملين للتأمينات

يسعدنا ان نستعرض معكم تفاصيل خبر القانون يلزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالإفصاح عن أجور العاملين للتأمينات ، والأن يمكنكم متابعة التفاصيل أدناه.

ألزم القانون صاحب العمل في القطاع الخاص، أن يقدم إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بيانات تتضمن أجور العاملين، ونصت المادة 120 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، علي :” يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها من هذا القانون، وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج.

فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها، وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.

أقرأ تفاصيل الخبر من المصدر – أضغط هنا

كانت هذه تفاصيل القانون يلزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بالإفصاح عن أجور العاملين للتأمينات، نطمح أن نكون قد وفقنا في تزويدك بكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة حول الموضوع.

يُرجى ملاحظة أنَّ هذا الخبر تمَّ كتابته بواسطة اليوم السابع ، ولا يعكس وجهة نظر موقع وادي مصر، وقد تمَّ نقله كما هو من المصدر المذكور، ولا نتحمل مسؤولية محتواه، فالعهدة تقع على المصدر الذي تم الإشارة إليه سابقًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى