الخليج

تعرف على شروط التجنيس في الامارات العربية المتحدة

تعرف على شروط التجنيس في الامارات العربية المتحدة

تتجه حكومة الإمارات العربية المتحدة نحو تبني استراتيجية جديدة بالنظر إلى التوسع الهائل الذي تقوم به الإمارات على جميع المستويات. إنها إستراتيجية التجنس ، إستراتيجية منح الجنسية للعديد من السكان داخل أراضيها. معايير ومدى حاجة الدولة إلى نوعية الخبرات والمهارات النادرة.

كان هناك تقرير مثل هذا عن ظروف التجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة
وبحسب دستور دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن مجموعة البنود الدستورية التي أوضحت شروط التجنس في دولة الإمارات العربية المتحدة هي:

يكتسب الشخص الجنسية الإماراتية بالتجنس وفق القانون أو التبعية أو الأحكام الدستورية الآتية:

المادة 1: بموجب القانون ، يعتبر الشخص مواطنًا إماراتيًا إذا:
أ – العربي الذي استقر في إحدى الإمارات الأعضاء منذ ما قبل عام 1925 واستطاع أن يحافظ على إقامته الاعتيادية هناك حتى تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتعتبر إقامة الصاعد مكملة لذلك. مسكن. الفروع هناك.
ب- من ولد داخل الدولة أو خارجها لأب من مواطني تلك الدولة وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
ج- من ولد داخل الدولة أو خارجها من أم مواطنة قانونية ولم يثبت أصلها من الأب قانونا.
د- يعتبر مواطناً إماراتياً من ولد داخل الدولة أو خارجها من أم مواطنة شرعياً وأب مجهول أو غير مواطن.
هـ- يعتبر المولود في بلد مجهول الأبوين والأبناء المتخلى عنهم من مواليد الدولة ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة الثانية: لا يترتب على زواج الأجنبية من مواطن في تلك الدولة الحصول على جنسية زوجها إلا إذا أعلنت وزارة الداخلية رغبة المرأة. في هذه الحالة ، يجب أن يستمر الزواج لفترة زمنية معينة. ويشترط التخلي عن الجنسية السابقة بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التعبير عن هذه الرغبة.

إذا كانت المرأة متزوجة من مواطن إماراتي قبل نفاذ هذا القانون ولا يزال الزواج ساري المفعول أو متوفى زوجها ولديها أطفال من زوجها ويظهر جواز سفر من أي إمارات في جواز سفر زوجها ، قد يمنحها الدعم جنسية الدولة ، لكن هذا يتطلب منها التخلي عن جنسيتها الأصلية ، وفي جميع الحالات لا يتبع الزوج جنسية زوجته.

مادة (4): مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون ، تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية تبعاً لزوجها وفقاً للمادة السابقة بجنسيتها حتى في حالة وفاة زوجها. لا انسحاب منها إلا في حالتين:
أ – متزوجة من أجنبي آخر.
ب- رغبتها في العودة إلى جنسيتها الأصلية أو اكتساب جنسية أخرى.

المادة 4: يمكن منح جنسية الدولة للعديد من المجموعات حول العالم وهم:

ج – إذا كنت عربيًا من عمان أو قطر أو البحرين ، فأنت قد أقمت في تلك الدولة بشكل مستمر وقانوني لمدة 3 سنوات على الأقل وهذه الفترة تسبق مباشرة تاريخ التقديم. فعل الحسنات ، ولا يجوز إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو بالشرف.

ب- أحد أفراد القبيلة العربية الذين هاجروا إلى الدولة من دولة مجاورة وأقاموا بشكل قانوني ومستمر لمدة ثلاث سنوات على الأقل تسبق مباشرة تاريخ تقديم طلب التجنس.

المادة 6: يجوز منح جنسية الدولة للعرب الآخرين بشرط أن يكون للعرب القدرة الكافية وأقاموا بصفة مستمرة وقانونية في إمارة الدولة العضو لمدة لا تقل عن سبع سنوات. قبل ذلك الجرائم المتعلقة بالشرف والأمانة.

المادة 7: يجوز لأي شخص أقام بصفة مستمرة وقانونية في إمارة إحدى الدول الأعضاء منذ ما قبل عام 1940 والذي يحتفظ بمحل إقامته المعتاد وحامل جنسيته القانونية حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الجنسية الإماراتية للأشخاص بكامل الأهلية. يحتاج إلى مصدر رزق ، وحسن التصرف ، ولم تتم إدانته بجرائم ضد الشرف والثقة ، وتحسين لغته العربية.

المادة 8: يجوز منح الجنسية الإماراتية لأشخاص غير المذكورين في المادتين 5 و 6 ، بشرط أن يكون هذا الشخص لديه مؤهلات كافية ويجب أن تكون قد عشت بشكل مستمر وبشكل قانوني لمدة 30 عامًا على الأقل. أن يكون لديه وسيلة شرعية للعيش ، وأن يكون حسن الخلق ، وخالٍ من الإدانة بجرائم الشرف والأمانة ، وأن يكون متمتعاً بالقانون. عربي.

مادة 9:
بما أنه يجوز منح هذه الجنسية للأشخاص الذين قدموا مساهمات كبيرة للدولة دون التقيد بفترة الإقامة المنصوص عليها في المادة السابقة ، يجب على الدولة منح هذه الجنسية لهؤلاء الأشخاص.

المادة 10: تعتبر زوجة المواطن المتجنس مواطنة متجنسه حتى لو تخلت عن جنسيتها الاصلية ، كما يعتبر اولاد المواطن المتجنس مواطنين متجنسين ولهم الحق في الاختيار. يكتسبون جنسيتهم الأصلية في غضون العام التالي لبلوغهم سن الرشد.

مادة 11:
لا يجوز منح جنسية دولة ما لأي شخص دون التخلي عن جنسيته الأصلية.

مادة 12:
لا يمكن منح جنسية أي بلد إلا مرة واحدة.

المادة 13: الأشخاص الذين حصلوا على جنسية المقاطعة بالتجنس وفقًا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ، يتم ترشيحهم وانتخابهم من قبل البرلمان أو عن طريق الانتخابات الشعبية أو لا يحق لهم التعيين. يُستثنى من أحكام هذه المادة مواطنو عمان أو قطر أو البحرين الذين يحملون الجنسية لمدة سبع سنوات على الأقل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى